المادة الخامسة والخمسون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ اطراف الاعتراض الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.