المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاماة؟
ينتهي الترخيص بانتهاء مدته او بقرار من وزير العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: