المادة الخامسة والخمسون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات، على ان تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. ٢.يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ا-المحرر الالكتروني. ب-الوسائط الالكترونية. ج-وسائل الاتصال. د-البريد الالكتروني. ه-السجلات الالكترونية. و-اي دليل الكتروني اخر تحدده اللائحة. ملغاة