المادة الخامسة والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تؤلف في المجلس الاعلى للقضاء ادارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى. ٢ \- تتولى ادارة التفتيش القضائي ما يلي : ا \- التفتيش على اعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي الى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على اداء واجبات وظيفتهم. ب \- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، او تقدم ضدهم في المسائل المتصلة باعمالهم بعد احالتها اليها من المجلس الاعلى للقضاء . ويكون التفتيش والتحقيق المشار اليهما في (ا) و (ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته اعلى من درجة القاضي المفتش عليه او المحقق معه، او سابق له في الاقدمية ان كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في ادارة التفتيش القضائي او بالانتقال الى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس الاعلى للقضاء . ٣ \- يجب اجراء التفتيش على اعضاء السلك القضائي مرة على الاقل ومرتين على الاكثر كل سنة.