المادة الخامسة والخمسون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتضمن اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لاي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة او في احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.