المادة الخامسة والخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الاولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق احكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح واجهزة اللاسلكي وكل الاجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها او مفصولة عنها مؤقتا.