المادة الخامسة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ عمل بروزات في اي حائط مواجه للشارع اذا كان في الكرانيش (اطواق) او القصبات التحتية او غير ذلك من الزخارف البنائية، على ان لا يزيد بروزها عن (45) سنتمترا، وكل اطواق البروزات على ارض جار ملاصق يجب ان تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، ان لم تزل فللجار حق المراجعة في ان يزيلها على مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين.