المادة الخامسة والخمسون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، او بمن لهم به قرابة الى الدرجة الثانية.