المادة الخامسة والخمسون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التوثيق؟
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري انظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: