المادة الخامسة والخمسون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. ٢\- لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا\- انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمة او لجنة او هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية. ب\- انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام بالمملكة، واذا امكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج\- انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا. ٣\- لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.