المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- يجب على المؤسسة ان تدفع الى المشترك او لافراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه. ٢ – لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت انه قام او ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: