المادة الخامسة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات الاصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه. 2 - يمكن وقف عائدات الاصابة ومعاشات العجز - غير المهني - وفق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين اذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية او ان يواظب على دروس اعادة التدريب او التاهيل المهني المقررة من قبل الاجهزة المختصة في المؤسسة، او رفض التقيد باي تعليمات طبية اخرى. 3 - يكون الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الاحكام الاتية : ا - يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مائة في المائة من اكبر المقدارين الاتيين : الاول : متوسط الاجر الذي حسبت على اساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) سبعة في المائة عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على الا يتجاوز ذلك سن الستين. الثاني : متوسط الاجر الذي حسب على اساسه المعاش. ب - يحق للمشترك او للمستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنية . ج - يكون الجمع بين العائدات و المعاشات المستحقة لافراد العائلة في الحالات الاتية : 1 - يجمع الابناء والبنات المستحقون في المعاش او العائدة بين ما يستحق لهم عن الاب وما يستحق لهم عن الام. 2 - تجمع الارملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها. 3 - يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له. د - لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين. ه - في غير الحالات السابقة، لا يجوز الجمع بين اكثر من تعويض او بين التعويض والدخل من العمل لافراد العائلة، الا في الحالات والحدود التي تنص عليها اللائحة.