المادة 55
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 55 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للمادة ٢٣ في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول. ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.