المادة الخامسة والخمسون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإفلاس؟
تحدد اللائحة الية تقدير اتعاب الامين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: