المادة الخامسة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر؟
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: