المادة الخامسة والخمسون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم الملك بسياسة الامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الاسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية ، والانظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.