المادة الخامسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم؟
يقوم الملك بسياسة الامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الاسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية ، والانظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: