المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يرد الامين الى المدين ذي الصفة الطبيعية او ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع اصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: