١\- تصفى اموال الشركة وتقسم وفق الاجراءات التي اتفق عليها الشركاء. ٢\- اذا لم يتفق الشركاء على اجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة ان يطلب من المحكمة اجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد اجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الاموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصف. ٣\- تتبع في قسمة اموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.