المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية اخراج اي من الشركاء منها واجراءات ذلك. ٢\- لاي من الشركاء ان يطلب من المحكمة اخراج شريك او اكثر من الشركة اذا كانت هناك اسباب مقبولة تدعو الى ذلك.
آخر تحديث: