المادة الرابعة والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والخمسون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه، لتصبح بالنص التالى : "تعتبر نهاية شهر شوال من كل عام اخر موعد لقبول تسجيل الشركات ." تعتبر نهاية جمادى الاولى من كل عام اخر موعد لقبول تسجيل الشركات.