المادة الرابعة والخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لاي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .