بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الى مرجعه المباشر يبدى فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه او رفضه.