المادة (54) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (54) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (54) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
مراقبة اعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: