المادة الرابعة والخمسون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة والخمسون: يكون الصنف النباتي قابلا للحصول على براءة نباتية، اذا كان جديدا، ومميزا، ومتجانسا وثابتا، وشرع في تسميته.