الصلاحيات المادة الرابعة والخمسون: ١- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الاتيتين: ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال. ب- التكليف بالاعمال الاضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد او (١٠%) من تكلفة المشروع؛ ايهما اقل. ٢- تكون صلاحية الغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. ٣- تكون صلاحية انهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. ٤- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية, وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال. ٥- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية, وله التفويض في ذلك. ٦- يراعى ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض.