المادة الرابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
آخر تحديث: