المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة؟
تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص وشروط التجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: