المادة الرابعة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على الادانة في اي من الافعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا.