المادة الرابعة والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للقاضي ان يغيب عن مقر عمله، ولا ان ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل ان يرخص له في ذلك كتابة.
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.