المادة الرابعة والخمسون من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام القضاء؟
لا يجوز للقاضي ان يغيب عن مقر عمله، ولا ان ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل ان يرخص له في ذلك كتابة.
آخر تحديث: