تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما ياتي: نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة. عوائد استثمار اصول اتحاد الغرف وامواله. التبرعات، والهبات، والاعانات؛ التي يقبلها مجلس ادارة اتحاد الغرف. المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب. نسبة مئوية من المقابل المالي لما تصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة. المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الانشطة والفعاليات التي ينفذها، او نسبة منه فيما يتعلق بما ينفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.