المادة الرابعة والخمسون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام العلامات التجارية؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: