المادة الرابعة والخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية ايا كانت جنسيتها حال وجودها في اقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في اي مكان كانت، ولا تسري احكام هذا الفصل على طائرات الدولة.