المادة الرابعة والخمسون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الجمعية العامة للشركة:** يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تاسيس الشركة على ان يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، واجراءات انعقادها.