المادة الرابعة والخمسون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الجامعات؟
لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: