المادة الرابعة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على ملاك الوحدات العقارية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق باي تغيير يطرا على الوحدة العقارية بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم اجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.