المادة الرابعة والخمسون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على اسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها ان تامر بتقديم كفالة او ضمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الامر.