المادة الرابعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على المؤسسة ان تدفع الى المشترك او لافراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه، الا ان هذه التعويضات لا تستحق اذا كان الخطر قد نشا بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها او نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد. 2 - لا يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الى المشترك المصاب باصابة عمل ولا الى افراد عائلته الا اذا كانت الاصابة قد نشات بصورة مقصودة من صاحب العمل ، او بسبب خطئه الفاحش او نتيجة عدم احترامه النظام او اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل، وفي هذه الاحوال يحتفظ المصاب او افراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى، كما يحتفظ المصاب او افراد عائلته بهذه الحقوق ايضا في حالة اصابة عمل او اصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصا ثالثا غير صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة ان تدفع الى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام. 3 - لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات.