١\- للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب من ذي مصلحة\- عزل الامين وتعيين امين جديد من قائمة امناء الافلاس، او عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء او من غيرهم، اذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته. ٢\- لا يجوز للامين او الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته.