المادة الرابعة والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.