المادة الرابعة والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا صندوق للتعدين في الوزارة يهدف الى ايجاد مصادر تمويل مستدامة من اجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتالف موارده من المصادر الاتية: 1. المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة. 2. الغرامات التي توقع وفقا للنظام. 3. الاجور السطحية. 4. العوائد المالية للمنافسات. 5. الهبات والتبرعات والاوقاف. وتودع تلك الموارد في حساب باسم صندوق التعدين في مؤسسة النقد العربي السعودي او في حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصدر الوزير \-بالاتفاق مع وزير المالية\- لائحة تتضمن الية تخصيص هذه المبالغ او بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات المرتبطة بها.