مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والاربعين) و(الخامسة والاربعين) من هذا النظام، اذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امراة، وان يمكن من الاحتجاب، او مغادرة المسكن، وان يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.