المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات؟
يشمل الدليل الرقمي الاتي: 1. السجل الرقمي. 2. المحرر الرقمي. 3. التوقيع الرقمي. 4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5. وسائل الاتصال. 6. الوسائط الرقمية. 7. اي دليل رقمي اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: