المادة الرابعة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الاحوال؛ يجب ان تكون المرافعة وتقديم اي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.