المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - يجب ان يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الاتي: ‌ا - بيان اصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ‌ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ‌ج - اسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على اولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من ارباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. 2- على الامين اذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع ان يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على ان يقدم ما يؤيد طلبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: