مرفق المادة اضافة مادة جديدة بعنوان "اجازة اداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، تكون المادة (53) مكرر بالنص الاتي: "المادة ( 53 ) مكرر: اجازة اداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد اجازة للمدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازة او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظرف العمل".