المادة 53 مكرر
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 53 مكرر من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مرفق المادة اضافة مادة جديدة بعنوان "اجازة اداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، تكون المادة (53) مكرر بالنص الاتي: "المادة ( 53 ) مكرر: اجازة اداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد اجازة للمدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازة او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظرف العمل".