المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الارباح ومواعيد استحقاقها، على ان يكون التوزيع بعد سلامة راس المال.