المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح اشتراط ان يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددا، او انه لا يستفيد من الربح او يعفى من الخسارة.