المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- تكون قسمة الارباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
آخر تحديث: