المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او اي حق عيني اخر فان احكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب، واذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في ذلك.