المادة الثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يصح ان تكون الحصة او بعضها ما للشريك من نفوذ او سمعة او ثقة مالية. ٢\- اذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد او بما يتفق عليه الشركاء من اسس صالحة لتقديرها. ٣\- اذا كانت حصة الشريك دينا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة الا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
آخر تحديث: